كنت في منشور سابق (قبل عدة سنوات) قد تحدّثت عن الفرق بين القانون و القرار والمرسوم التشريعي، إلخ. ولم يكن واضحاً بشكل جيّد ما المقصود بالتعميم والبلاغ.
مؤخراً أصدر مجلس الوزراء في سورية قراراً وضّح فيه ضوابط ومعايير البلاغات والتعاميم.
هذا القرار ذو الرقم 16/م.و. بتاريخ 2021-02-28 شرح الفرق كالتالي:
أولاً- التعاريف:
- البلاغ: يستخدم في الخطاب الذي يتضمن أمرا بالتنبيه للمعنيين به بهدف إلزامهم بالعمل وفقا لهديه بغية الوصول إلى غاية الإدارة بتنفيذ أمر معين تطبيقا لنص القانون و ذلك تحت طائلة المساءلة و يصدر عن أعلى مستوى في السلم الإداري (رئيس مجلس الوزراء – وزير – محافظ أو مدير عام).
- التعميم: يستخدم في الخطاب الذي يتضمن تعليمات و إرشادات تهدف الإدارة من خلالها إلى حث العاملين لديها على القيام بعمل معين لمصلحة العمل و يصدر عن كافة المستويات الإشرافية.
ثانياً- الضوابط و المعايير:
أ- يراعى عند إعداد و صياغة و تنظيم البلاغ ما يلي:
1- يتم استعمال أسلوب البلاغ و اللجوء إليه عندما يكشف التعامل مع موضوع معين عن وجود خلل أو قصور أو غموض ما في معرض تطبيق نص قانوني أو تنظيمي أو مشكلة تحتاج إلى توضيح و أسلوب معالجة.
2- يجب أن يحتوي البلاغ على ما يلي:
- بيان تعليمات و إرشادات مقرونة بالتنبيه و الحض على التنفيذ.
- الإشارة إلى صفة الإلزام في التنفيذ و المساءلة التي تترتب على عدم التقيد.
- تحديد سبب الإصدار و السند القانوني اللازم.
- التذكير بالأثر القانوني المترتب على عدم التنفيذ.
- تحديد المؤيد و المساءلة.
ب- يراعى عند إعداد و صياغة و تنظيم التعميم ما يلي:
1- يتم استخدام أسلوب التعميم عند اقتصار الموضوع على التذكير أو إيصال معلومة معينة إلى المعنيين بتطبيقها.
2- يجب أن يحتوي التعميم على ما يلي:
- إرشادات معينة أو إيصال معلومة الغاية منها مصلحة العمل و تسييره.
- عدم الإشارة فيه إلى أي طابع إلزامي أو أية مساءلة تأديبية نتيجة عدم التقيد.
- إدراج سرد للمعلومات و الأسباب الداعية للصدور.
ج- لا يجوز تنظيم موضوع معين ببلاغ أو تعميم متى استوجب القانون تنظيمه و إصداره بقرار.